المنصات التعليمية الخاصة
تعليمات جديدة
تعليمات رقم (۱۳) لسنة ٢٠٢٤ – تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة صادرة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (4) والمادة (4) من نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤
المادة (٢٤): يلتزم كل من يقدم برنامجا تعليميا أو مادة تعليمية عبر أي منصة بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام النظام وهذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوزستة أشهر من تاريخ نفاذ التعليمات.
المادة (۱۳): يشترط في المعلم الذي يمارس عمله في المنصة ما يلي:
أ- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها حدا أدنى في التخصص المطلوب.
ب أن يكون حاصلا على إجازة مهنة التعليم.
ج أن لا يكون موظفا عاما.
د أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.